مصنف ابن أبي شيبة 5112
من كم تؤتى الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ الْمَرَاحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.