دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5112

من كم تؤتى الجمعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:

الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ الْمَرَاحُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.