مصنف ابن أبي شيبة 5111
من كم تؤتى الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ:
أَرْسَلْتُ إِلَى عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ أَسْأَلُهَا عَنِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ سَعْدٌ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ، فَكَانَ أَحْيَانًا يَأْتِيهَا، وَأَحْيَانًا لَا يَأْتِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.