دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5111

من كم تؤتى الجمعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ:

أَرْسَلْتُ إِلَى عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ أَسْأَلُهَا عَنِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ سَعْدٌ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ، فَكَانَ أَحْيَانًا يَأْتِيهَا، وَأَحْيَانًا لَا يَأْتِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.