دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5113

من كم تؤتى الجمعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.