الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 512مشاركةفِي الوضوء من اللمساعرض الإسنادحَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا:إِذَا لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 511افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 513