دليل

مصنف ابن أبي شيبة 503

من قَالَ فِيهَا الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَاكَ [١]، فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وُضُوءٌ، فَإِنْ قَبَّلَتْهُ هِيَ فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإِنْ قَبَّلَهَا وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَاكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.