دليل

مصنف ابن أبي شيبة 502

من قَالَ فِيهَا الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

الْقُبْلَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.