دليل

مصنف ابن أبي شيبة 501

من قَالَ فِيهَا الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا:

إِنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.