الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 501مشاركةمن قَالَ فِيهَا الوضوءاعرض الإسنادحَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا:إِنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 500افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 502