دليل

مصنف ابن أبي شيبة 496

من قَالَ فِيهَا الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَهُشَيْمٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ، وَمِنْهَا الْوُضُوءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.