دليل

مصنف ابن أبي شيبة 497

من قَالَ فِيهَا الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا قَبَّلَ لِشَهْوَةٍ نَقَضَ الْوُضُوءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.