الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 497من قَالَ فِيهَا الوضوءاعرض الإسنادحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:إِذَا قَبَّلَ لِشَهْوَةٍ نَقَضَ الْوُضُوءَالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 496افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 498