دليل

مصنف ابن أبي شيبة 495

من قَالَ فِيهَا الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ، وَيَأْمُرُ مِنْهَا بِالْوُضُوءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.