الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 494من قَالَ ليس فِي القبلة وضوءاعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.افتح في hadithunlocked.com