دليل

مصنف ابن أبي شيبة 493

من قَالَ ليس فِي القبلة وضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.