مصنف ابن أبي شيبة 493
من قَالَ ليس فِي القبلة وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.