دليل

مصنف ابن أبي شيبة 492

من قَالَ ليس فِي القبلة وضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:

مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا أَوْ قَبَّلْتُ يَدِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.