مصنف ابن أبي شيبة 4892
الرجل يكون قائما فيصلي فيسمع الإقامة وقد صلى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ بَيَانٍ قَالَ:
كَانَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ يَؤُمُّنَا، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ: فَتَرَكَهَا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه