مصنف ابن أبي شيبة 4893
الرجل يكون قائما فيصلي فيسمع الإقامة وقد صلى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:
إِنْ كَبَّرْتَ بِالصَّلَاةِ تَطَوُّعًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ بِالْإِقَامَةِ؛ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه