مصنف ابن أبي شيبة 4672
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ الْكَاهِلِيِّ قَالَ:
صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه