مصنف ابن أبي شيبة 4671
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
صَلَاةُ الْقَاعِدِ غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه