MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4671

صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

صَلَاةُ الْقَاعِدِ غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا