مصنف ابن أبي شيبة 4673
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَخَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى مِثْلِ نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه