MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4670

صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ:

أَنَّ السَّائِبَ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا