مصنف ابن أبي شيبة 4670
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ:
أَنَّ السَّائِبَ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه