MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4667

صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى أَبَا مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - قَالَ: أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ:

صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا