مصنف ابن أبي شيبة 4667
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى أَبَا مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - قَالَ: أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ:
صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه