مصنف ابن أبي شيبة 4666
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا ؟ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ، ثُمَّ قَالَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه