MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4666

صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا ؟ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ، ثُمَّ قَالَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا