MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4668

صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ:

قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَأَصَابَنَا وَبَاءٌ حَتَّى سَبَّحْنَا قُعُودًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا