مصنف ابن أبي شيبة 4668
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ:
قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَأَصَابَنَا وَبَاءٌ حَتَّى سَبَّحْنَا قُعُودًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه