MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4612

المصحف أو الشيء يوضع فِي القبلة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفًا أَوْ شِبْهَهُ؛ أَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، وَإِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ تَرَكَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا