مصنف ابن أبي شيبة 4612
المصحف أو الشيء يوضع فِي القبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفًا أَوْ شِبْهَهُ؛ أَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، وَإِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ تَرَكَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه