مصنف ابن أبي شيبة 4613
المصحف أو الشيء يوضع فِي القبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفٌ أَوْ غَيْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه