مصنف ابن أبي شيبة 4611
الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
إِذَا صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؛ أَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُوا. قَالَ سُفْيَانُ: " وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ وَيُعِيدُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه