مصنف ابن أبي شيبة 4600
الرجل يفوته شيء من صلاة الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ:
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ؛ فَإِنَّهُ يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ، فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ وَقَضَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه