MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4599

الرجل يفوته شيء من صلاة الإمام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

إِذَا فَاتَكَ التَّشَهُّدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ؛ فَلَا تَجْلِسْ فِي رَكْعَتِكَ تَشَهَّدُ، اقْتَدِ بِالْإِمَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا