مصنف ابن أبي شيبة 4599
الرجل يفوته شيء من صلاة الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
إِذَا فَاتَكَ التَّشَهُّدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ؛ فَلَا تَجْلِسْ فِي رَكْعَتِكَ تَشَهَّدُ، اقْتَدِ بِالْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه