مصنف ابن أبي شيبة 4601
الرجل يفوته شيء من صلاة الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ، وَقَدْ سَهَا الْإِمَامُ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَعَ الْإِمَامِ، فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه