MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4598

الرجل يفوته شيء من صلاة الإمام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ:

فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ، وَقَدْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ، قَالُوا: يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ، فَإِذَا قَضَى الْإِمَامُ صَلَاتَهُ؛ قَامَ فَقَضَى [١]، وَسَجَدَ [٢]سَجْدَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا