مصنف ابن أبي شيبة 4598
الرجل يفوته شيء من صلاة الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ:
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ، وَقَدْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ، قَالُوا: يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ، فَإِذَا قَضَى الْإِمَامُ صَلَاتَهُ؛ قَامَ فَقَضَى [١]، وَسَجَدَ [٢]سَجْدَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه