مصنف ابن أبي شيبة 4597
فِي الرجل يسبق بالركعة من الصلاة وعلى الإمام سهو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا انْصَرَفَ؛ قَامَ فَقَضَى مَا سَبَقَهُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه