مصنف ابن أبي شيبة 4596
فِي الرجل يسبق بالركعة من الصلاة وعلى الإمام سهو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ:
يَقْضِي، ثُمَّ يَسْجُدُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه