MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4596

فِي الرجل يسبق بالركعة من الصلاة وعلى الإمام سهو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ:

يَقْضِي، ثُمَّ يَسْجُدُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا