مصنف ابن أبي شيبة 4595
فِي الرجل يسبق بالركعة من الصلاة وعلى الإمام سهو
4595 4595 4593 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:4594
إِذَا سُبِقَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ وَقَدْ سَهَا الْإِمَامُ قَالَ يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 4594إِذَا سُبِقَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ وَقَدْ سَهَا الْإِمَامُ، قَالَ: يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي