مصنف ابن أبي شيبة 4594
فِي الرجل يسبق بالركعة من الصلاة وعلى الإمام سهو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا سُبِقَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ وَقَدْ سَهَا الْإِمَامُ، قَالَ: يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 45954595 4595 4593 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ مِثْلَهُ.