MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4541

سلم من ركعتين ثم ذكر أنه لم يتم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ:

صَلَّى بِنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحْنَا بِهِ، فَقَامَ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ، فَقَالَ: " أَحْسَنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا