مصنف ابن أبي شيبة 4541
سلم من ركعتين ثم ذكر أنه لم يتم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ:
صَلَّى بِنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحْنَا بِهِ، فَقَامَ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ، فَقَالَ: " أَحْسَنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه