مصنف ابن أبي شيبة 4540
سلم من ركعتين ثم ذكر أنه لم يتم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي رَجُلٍ سَهَا فِي صَلَاتِهِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ، قَالَ: يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه