MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4542

سلم من ركعتين ثم ذكر أنه لم يتم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا