مصنف ابن أبي شيبة 4542
سلم من ركعتين ثم ذكر أنه لم يتم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه