مصنف ابن أبي شيبة 4539
سلم من ركعتين ثم ذكر أنه لم يتم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ:
أَنَّهُ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ، فَأَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه