مصنف ابن أبي شيبة 4538
سلم من ركعتين ثم ذكر أنه لم يتم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
صَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ، فَرَجَعَ فَأَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: " نص إضافيلِلهِ أَبُوهُ ! مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه