مصنف ابن أبي شيبة 450
فِي الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:
أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلَ الظُّفُرِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ وُضُوءَهُ وَصَلَاتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.