دليل

مصنف ابن أبي شيبة 450

فِي الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلَ الظُّفُرِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ وُضُوءَهُ وَصَلَاتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.