دليل

مصنف ابن أبي شيبة 449

فِي الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا فِي رِجْلِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ حِينَ تَطَهَّرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: بِهَذَا الْوُضُوءِ تَحْضُرُ الصَّلَاةَ ؟! وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ اللُّمْعَةَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.