مصنف ابن أبي شيبة 451
فِي الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ:
مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ مِنْ مَوَاضِعِ الطُّهُورِ فَقَدْ طَهُرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.