دليل

مصنف ابن أبي شيبة 451

فِي الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ:

مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ مِنْ مَوَاضِعِ الطُّهُورِ فَقَدْ طَهُرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.