مصنف ابن أبي شيبة 4439
فِي الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ: أَتْمَمْتَ أَوْ لَمْ تُتِمَّ، فَأَتْمِمْ مَا شَكَكْتَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه