MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4438

فِي الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:

إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، فَإِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى زِيَادَةٍ فِي صَلَاةٍ [١]، فَإِنْ كَانَتْ تَمَامًا كَانَتْ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً كَانَتْ لَهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا