مصنف ابن أبي شيبة 4438
فِي الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، فَإِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى زِيَادَةٍ فِي صَلَاةٍ [١]، فَإِنْ كَانَتْ تَمَامًا كَانَتْ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً كَانَتْ لَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه