مصنف ابن أبي شيبة 4440
فِي الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدْ [١]سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه