مصنف ابن أبي شيبة 4197
فِي الصلاة تقام فيعرض للإمام ما يشغله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.