MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4198

فِي الصلاة تقام فيعرض للإمام ما يشغله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:

إِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُقَاوِمُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا