مصنف ابن أبي شيبة 4198
فِي الصلاة تقام فيعرض للإمام ما يشغله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:
إِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُقَاوِمُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.