مصنف ابن أبي شيبة 4196
فِي الصلاة تقام فيعرض للإمام ما يشغله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْتَظَرَ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه