مصنف ابن أبي شيبة 4148
فِي الإمام تقام الصلاة وليس معه إِلا رجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَقُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكْعَةِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ، وَإِلَّا قَامَ عَنْ يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه