مصنف ابن أبي شيبة 4149
فِي الإمام تقام الصلاة وليس معه إِلا رجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقُومُ خَلْفَ عَلْقَمَةَ حَتَّى يَدْخُلَ دَاخِلٌ، أَوْ يَنْزِلَ مُؤَذِّنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه