MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4149

فِي الإمام تقام الصلاة وليس معه إِلا رجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقُومُ خَلْفَ عَلْقَمَةَ حَتَّى يَدْخُلَ دَاخِلٌ، أَوْ يَنْزِلَ مُؤَذِّنٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا