مصنف ابن أبي شيبة 4147
فِي الإمام تقام الصلاة وليس معه إِلا رجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُغِيرَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كُنْتُ أَقُومُ خَلْفَ الْأَسْوَدِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُؤَذِّنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه